التخيير والكفائية فى الواجب
الخطاب الشرعى المتكفل للوجوب على نحوين :
أحدهما : أن يبين فيه وجوب عنوان كلى واحد ، وتجرى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق فى الواجب ، وأنه إطلاق بدلى ، كماإذا قال : صل ، فيكون الواجب طبيعى الصلاة ، ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعى على الصلاة فى المسجد أو على الصلاة فى البيت ، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو عقلى بمعنى أن الخطاب الشرعى لم يتعرض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر هذه البدائل مباشرة ، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور.
والنحو الاخر : أن يتعرض الخطاب الشرعى مباشرة للتخيير بين شيئين ، فيأمر بهما على سبيل البدل فيقول مثلا : صل أو أعتق رقبة ، ويسمى التخيير حينئذ شرعيا ، والوجوب بالوجوب التخييرى.
ولا شك فى أن الوجوب التخييرى ثابت فى الشريعة فى مواقع