تمييزا له عن التعارض المستقر ، وهو التعارض الذى لا يتيسر فيه الجمع العرفى.
وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الاخر فالتعارض مستقر فى نظر العرف ، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية ، بمعنى أنناإذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذى ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟.
وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا ، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأى واحد منها.
ولا ستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا.
الافتراض الاول : أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. وهذا مستحيل لان هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الاخر فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب بالكسر والمكذب بالفتح معا.
فان قلت : إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجدانى به ، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا.
قلت : نعم الامر كذلك ، غير أن التصديق العملى بالمتكاذبين غير ممكن أيضا ، فدليل الحرمة معنى حجيته الجرى على أساس أن هذا حرام