قائمة الکتاب
بحوث عِلم الاصول
النوع الأوّل : الأدلّة المحرزة
أولاً ـ الدليل الشرعي
ثانياً ـ الدليل العقلى
النوع الثانى : الاصول العملية
تعارض الادلة
تمهيد
تنويع البحث
الادلة
الأول : الادلة المحرزة
ألف ـ الدليل الشرعى
ب ـ الدليل العقلى
الثاني : الاصول العملية
حالة الشك فى إطلاق الجزئية
٤١٠تعارض الادلة
إعدادات
دروس في علم الأصول [ ج ١ ]
دروس في علم الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
مقيدة ، غير أن هذا ليس علماإجماليا بالتكليف ليكون منجزا.
وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالى منجز ، وأن البراءة تجرى عن الامر العاشر المشكوك كونه جزء للواجب ، فيكفيه الاتيان بالاقل.
[ حالة الشك فى إطلاق الجزئية ]
ولا فرق فى جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك فى أصل الجزئية ، كماإذا شك فى جزئية السورة ، أو فى اطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية ، كما إذا علمنا بأن السورة جزء ، ولكن شككنا فى أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا ، فانه تجرى البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة.
وهناك صورة من الشك فى إطلاق الجزئية وقع البحث فيها وهى : ماإذا ثبت أن السورة مثلا جزء فى حال التذكر ، وشك فى إطلاق هذه الجزئية للناسى ، فهل تجرى البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسى لكى نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه فى حالة النسيان من الصلاة الناقصة التى لا سورة فيها؟. فقد يقال : إن هذه الصورة هى إحدى حالات دوران الواجب بين الاقل والاكثر ، فتجرى البراءة عن الزائد.
ولكن اعترض على ذلك ، بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أى حال ، ويتردد متعلق هذا الامر بين التسعة أو العشرة مثلا ، وفى الصورة المفروضة فى المقام نحن نعلم بأن غير الناسى مأمور بالعشرة مثلا بما فى ذلك السورة لاننا نعلم بجزئيتها فى حال التذكر ، وأما الناسى فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة أى بالاقل لان الامر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناسى