قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

دروس في علم الأصول

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

410/480
*

مقيدة ، غير أن هذا ليس علماإجماليا بالتكليف ليكون منجزا.

وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالى منجز ، وأن البراءة تجرى عن الامر العاشر المشكوك كونه جزء للواجب ، فيكفيه الاتيان بالاقل.

[ حالة الشك فى إطلاق الجزئية ]

ولا فرق فى جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك فى أصل الجزئية ، كماإذا شك فى جزئية السورة ، أو فى اطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية ، كما إذا علمنا بأن السورة جزء ، ولكن شككنا فى أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا ، فانه تجرى البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة.

وهناك صورة من الشك فى إطلاق الجزئية وقع البحث فيها وهى : ماإذا ثبت أن السورة مثلا جزء فى حال التذكر ، وشك فى إطلاق هذه الجزئية للناسى ، فهل تجرى البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسى لكى نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه فى حالة النسيان من الصلاة الناقصة التى لا سورة فيها؟. فقد يقال : إن هذه الصورة هى إحدى حالات دوران الواجب بين الاقل والاكثر ، فتجرى البراءة عن الزائد.

ولكن اعترض على ذلك ، بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أى حال ، ويتردد متعلق هذا الامر بين التسعة أو العشرة مثلا ، وفى الصورة المفروضة فى المقام نحن نعلم بأن غير الناسى مأمور بالعشرة مثلا بما فى ذلك السورة لاننا نعلم بجزئيتها فى حال التذكر ، وأما الناسى فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة أى بالاقل لان الامر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناسى