قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
يستحيل التكليف بغير المقدور ، وهذا له معنيان :
أحدهما : أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار ، وهذا واضح ، لان العقل يحكم بقبح هذه الادانة ، لان حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.
والمعنى الاخر : أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور فى عالم التشريع ، ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف ، فليست الادانة وحدها مشروطة بالقدرة بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا.
وتوضيح الحال فى ذلك أن مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدم على ملاك وإرادة واعتبار ، ومن الواضح أنه ليس من الضرورى أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة ، كما أن بالامكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور ، لاننا لا نريد بالارادة إلا الحب الناشىء من ذلك الملاك ، وهو مهما كان شديدا ، يمكن افتراض تعلقة بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير ، والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور ، لان الاعتبار سهل المؤونة ، وليس لغوا فى
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F625_dros-fi-osol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
