خاصة ، لان المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة ، ولا يعقل توجيه الامر إلى الناسى لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الامر ، وعليه فالصلاة الناقصة التى أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا ، وإنما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته ، فيكون من حالات الشك فى المسقط ، وتجرى حينئذ أصالة الاشتغال ، وتأتى تتمة الكلام عن ذلك فى حلقة مقبلة إن شاءالله تعالى.
عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد ، والان نعالج حالة احتمال الشرط الزائد ، كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالايقاع فى المسجد على نحو يكون إيقاعها فى المسجد قيدا شرعيا فى الواجب. وتحقيق الحال فى ذلك أن مرجع القيد الشرعى كما تقدم عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الامر متعلقا بذات الفعل وبالتقيد ، فحالة الشك فى شرطية شىء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل والشك فى وجوب التقيد.
وهذا أيضا دوران بين الاقل والاكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف ، وليس دورانا بين المتباينين فلا يتصور العلم الاجمالى المنجز ، بل تجرى البراءة عن وجوب التقيد.
وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية فى نفس متعلق الامر ابتداء ، أو فى متعلق المتعلق ، أى الموضوع.
ففى خطاب ( أعتق رقبة ) المتعلق الامر هو ( العتق ) ، والموضوع هو ( الرقبة ) ، فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا فى الواجب ، واخرى