الصفحه ٤٤٤ : ] ، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين ، لان أركان الاستصحاب متواجدة فيه ، ويترتب
على ذلك ثبوت الحكم ، وإذا نظرنا إلى
الصفحه ٦٩ : ، ويسمّى بجانب المعذِّرية.
والآخر : أنّ
العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجةً لتركه العمل بقطعه فللمولى
الصفحه ١٤٣ :
الموضوعى لانه
استصحاب موضوع لحكم شرعى ، وهو جواز الائتمام فى الاول وعدم جواز الصلاة فى الثانى
الصفحه ١٤٧ : » ويقال
فى نص آخر : « الربا بين الوالد وولده مباح » فالحرمة التى يدل عليها النص الاول
موضوعها عام ، لانها
الصفحه ٤٠٦ :
العشرة يظل ثابتا.
ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد
الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبرا
الصفحه ١٠٥ :
إذا ألقى على ذهن
شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الاولى أو الصورة
الصفحه ١١٩ : لا تقع
صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربى وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب
بها ، لان
الصفحه ١٢٧ : .
ولاجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة
مثلا مرتبطا بوجوب الاجزاء الاخرى ، لان الوجوبات الضمنية لاجزا
الصفحه ٢٨٤ : لانه هو الذى يحقق النبأ ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا
لتحقق الموضوع ، كما تقدم فى بحث
الصفحه ٣٣٦ :
امتثال الامر أولا؟. قد يقال بأن ذلك مستحيل ، لان قصد امتثال الامر إذا دخل فى
الواجب كان نفس الامر قيدا من
الصفحه ٤٣١ :
وهذه الصيغة هى الصحيحة لان برهان هذا
الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة ، كما سنرى ، وبرهان
الصفحه ٧١ :
أو يقول : إذا
قطعت بالإلزام فلك أن تهمله ، فإنّ كلّ هذا مستحيل بحكم العقل ؛ لأنّ القطع لا
تنفكّ
الصفحه ٩٢ : كلمة « الإحسان ». ويدخل في
القسم الأوّل من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضاً ؛ لأنّها تصلح للدخول في
الصفحه ١٠٩ : إذا كان المخبر ثقة اخذ به وكان حجة وإلا
فلا ، وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا لانها لا تقوم على أساس
الصفحه ١١٧ :
يكون واحدا بالذات
والوجود ، ومتعددا بالوصف والعنوان ، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لانه واحد