الصفحه ١٥٧ : : « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
أو ردوها » (١)
يستعين بظهور صيغة الامر فى الوجوب ، وحجية الظهور
الصفحه ٤٠٥ : شكا بدويا ، لان العلم بجامع إثنين فى عشرة سرى إلى خصوصية جديدة ،
وهى كون الاثنين فى ضمن الخمسة ، فلم
الصفحه ٣٢٦ :
ومثال ذلك : الوقوف
بعرفات الواجب على من يملك الزاد والراحلة ، فان الواجب منوط بظهر اليوم التاسع من
الصفحه ٢٤٤ : كلا الوجهين ممكن من الناحية
النظرية ، لان أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين
الصفحه ٤٤٦ : الاثر الشرعى. وأما إذا لا حظنا جواز
الشرب نفسه فى المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء ، لان الما
الصفحه ١٤٩ : اللفظى لانه حجة ، وأما الدليل غير اللفظى
فهو ليس حجة ما دام لا يؤدى إلى القطع.
٣ ـ إذا عارض الدليل
الصفحه ٤٤٧ :
لانه أثر شرعى للمستصحب ، ولكن إذا لا حظنا الثوب نفسه نجد أنا على يقين من نجاسته
وعدم طهارته سابقا
الصفحه ٣٨٢ :
الثانية : أن مفاد الحديث إذا حمل على
الشبهة الحكمية كانت كلمة ( بعينه ) تأكيدا صرفا ، لان العلم
الصفحه ٤٢٢ : التعبدى الشرعى كما يفترضه
الاحتمال الثانى ، لان اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدى الشرعى ، فهو يقين
الصفحه ٢٠٠ : إسناد مؤداه إلى الشارع لانه إسناد بعلم. وأما إذا كان
الدليل غير قطعى كما فى الامارة التى قد جعل الشارع
الصفحه ٢٣٥ : ، وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعنى وقوع شىء تحت اللحاظ زائدا
على الطبيعة ، لان الاطلاق كما
الصفحه ٤٢٧ :
لا يمكن للمكلف إذا
فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ لانها إنما تجرى فى صلاة لم يثبت
الصفحه ١٤٤ : فيه الصوم إذا شك الصائم فى بقاء النهار ، فان النهار ينتهى بطبيعته ولا يمكن
أن يمتد زمانيا ، فالشك فى
الصفحه ١٥١ :
قاعدة عملية ، لان
القواعد العملية إنما تجرى فى ظرف الشك ، اذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه
الصفحه ٤٤١ : إذا كان هو الداخل لا يزال
باقيا ، فهنا إذا لوحظ كل من الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة ، لان