والحقنة بالمائع.
______________________________________________________
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » (١).
وربما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الكفارة أيضا ، لاقتضائها كون القيء مفطرا ، ومن تعمد الإفطار لزمته الكفارة كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة.
ويتوجه عليه ما سبق من أن المتبادر من الإفطار إفساد الصوم بالأكل والشرب فيجب الحمل عليه خاصة ، لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته.
احتج ابن إدريس والمرتضى بأصالة البراءة من وجوب القضاء ، وبأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا عما ينفصل عنها (٢). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة » (٣).
والجواب عن الأول بأن الأصل يرتفع بما ذكرناه من الأدلة. وعن الثاني بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا. وعن الرواية بالحمل على غير العامد ، جمعا بين الأدلة.
قوله : ( والحقنة بالمائع ).
قد تقدم الكلام في ذلك ، وأن الأظهر أنها لا توجب قضاء ولا كفارة وإن كانت محرمة (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩١ ، الوسائل ٧ : ٦٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١.
(٢) السرائر : ٨٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١.
(٤) راجع ص ٦٣.