ولا يصحّ صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد.
ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصحّ صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد ).
أما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في المعتبر : إنه اتفاق فقهاء الإسلام (١).
وأما أنه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة (٢) ، لأنه معصية فلا يكون نذره سائغا. وقال بعضهم : ينعقد نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ويسقط القضاء (٣). ولا ريب في بطلانه.
قوله : ( ولو نذر يوما معيّنا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه ، وهل يجب قضاؤه؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
القولان للشيخ رحمهالله ، أولهما في النهاية وموضع من المبسوط (٤) ، وتبعه ابن حمزة (٥) ، ونقل عن الصدوق أيضا (٦). والثاني في موضع آخر من المبسوط (٧) ، واختاره ابن البراج (٨) ، وأبو الصلاح (٩) ، وابن إدريس (١٠).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٢) منهم المزني في مختصره : ٢٩٨ ، وابن حجر في فتح الباري ٤ : ١٩٤.
(٣) نقله عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٢ : ٨٠.
(٤) النهاية : ١٦٣ ، والمبسوط ٢ : ٢٨١.
(٥) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٤.
(٦) المقنع : ١٣٧.
(٧) المبسوط ٢ : ٢٨٢.
(٨) المهذب ١ : ١٩٨.
(٩) الكافي في الفقه : ١٨٥.
(١٠) السرائر : ٩٠.