فإن كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في النذر المعيّن. ويصحّ من المريض ما لم يستضر به.
______________________________________________________
ويدل على الجواز أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : « صم » (١) وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب ، ولم يستدل بها أحد من الأصحاب فيما أعلم.
قوله : ( ويصح من المريض ما لم يستضر به ).
يتحقق الضرر المجوّز للإفطار بخوف زيادة المرض بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو بحصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو بحدوث مرض آخر ، والمرجع في ذلك كله إلى الظن ، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا.
ويدل على وجوب الإفطار في جميع هذه الصور قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٢) وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » (٣) وقال عليهالسلام : « كلما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » (٤).
وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.
(٤) الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.