المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك ، وفيه مسائل :
الأولى : تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب
______________________________________________________
أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : « لا بأس به » (١).
احتج ابن أبي عقيل (٢) بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : « لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب » (٣).
وفي الحسن عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : « لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء » (٤).
وفي الموثق عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الصائم ينزع ضرسه ، قال : « لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » (٥).
ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته هذه الروايات ، لأن رواية ابن سنان مطلقة ، ورواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب ، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة.
وقال الشيخ في التهذيب : إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال (٦).
قوله : ( الأولى ، تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩١ ، الوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٣.
(٣) الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٠.
(٤) الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١.
(٥) الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٦٣.