الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ومرّ عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من أفطر تهاونا (١). قال في المعتبر : وليس حسنا ، والأقرب أن تحمل على الاستحباب جمعا بين الروايات (٢). وهو كذلك.
قوله : ( الخامسة ، إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه ).
أما وجوب قضاء الصلاة فلا ريب فيه لمكان الحدث ، وهو إجماع ، وإنما الخلاف في قضاء الصوم ، فذهب الأكثر إلى وجوبه ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » (٣).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فقال : « يقضي الصلاة والصيام » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢١.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٠٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ٧ : ١٧١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٧٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ١.