ولو صام لم يجزئه مع العلم ، ويجزيه مع الجهل.
______________________________________________________
سبق (١).
قوله : ( ولو صام لم يجزيه مع العلم ويجزيه مع الجهل ).
المراد أن من صام شهر رمضان أو غيره في السفر مع العلم بوجوب التقصير لم يجزيه ، ويجزيه مع الجهل بذلك ، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي شعبة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صام في السفر فقال : « إن كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » (٢).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : « إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » (٣).
وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : رجل صام في السفر فقال : « إن كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » (٤).
ولو علم المسافر بالحكم في أثناء النهار وجب عليه الإفطار والقضاء قطعا.
__________________
(١) راجع ص ١٤٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢١ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٧ : ١٢٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢١ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٧ : ١٢٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٢٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٣.