الاحتقان بالجامد. وبل الثوب على الجسد.
______________________________________________________
« لا بأس » (١).
ورواية سعد بن سعد ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس به » (٢).
ولا يكره للصائم شم الطيب قطعا ، بل روى الكليني عن الحسن بن راشد أنه قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول : « الطيب تحفة الصائم » (٣).
وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليهالسلام : إنه سئل عن المحرم يشم الريحان؟ قال : « لا » قيل : فالصائم؟ قال « لا » قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال : « نعم » قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال : « لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم » (٤).
قوله : ( وبلّ الثوب على الجسد ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « أول من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : « نعم » قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « من ذاك » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ٧ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٠.
(٣) الكافي ٤ : ١١٣ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٦٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٤.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٥.