الثالثة : قيل ، إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات. وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه.
الرابعة : إذا طلّقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها ، ثم قضت
______________________________________________________
ويجب خروجه من المسجد إن لم يكن عن فطرة ، وعلى التقديرين فجلوسه في المسجد منهي عنه ، فلا يكون منعقدا (١) به ، ويلزم من ذلك فساد الاعتكاف ، لعدم حصول التوالي المعتبر فيه.
قوله : ( الثالثة ، قيل : إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات ، وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه ).
القول بلزوم الأربع للشيخ (٢) والمرتضى (٣) وجماعة (٤) ، قال في المعتبر : وهذا ليس بصواب ، إذ لا مستند له ، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس (٥). والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الكفارتين خاصة ، إحداهما للاعتكاف ، والأخرى لصوم شهر رمضان ، لكن اختيار المصنف لذلك مناف لما جزم به في الصوم من تعدد الكفارة عليه في صوم شهر رمضان ، إذ مقتضاه أنه يجب على المعتكف هنا ثلاث كفارات ، اثنتان عنه ، وواحدة عن المرأة ، ولعله رجوع عن الفتوى لضعف مستند التعدد كما بيناه فيما سبق.
قوله : ( الرابعة ، إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها ،
__________________
(١) في « ض » و « م » : متعبدا.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٤.
(٣) الانتصار : ٧٣.
(٤) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٢.