الأول : ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة :
البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون ، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر.
______________________________________________________
استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة ، وعندي أن الأولى تقديم الصلاة في هذه الصورة ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومخالفة النفس في الميل إلا خلافه ، فإن الخير عادة.
قوله : ( الأول ، ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة : البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر ).
أما وجوب الصوم عليهم إذا كملا قبل طلوع الفجر فلا ريب فيه ، لتوجه الخطاب إليهما بذلك كغيرهما من المكلفين. وأما أنه لا يجب عليهما إذا كملا بعد طلوع الفجر فهو قول أكثر الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب ، وإذا لم يصح خطابه في أول النهار لم يصح خطابه في باقيه ، لأن صوم بعض اليوم لا يصح (١). وتؤيده الروايات المتضمنة لسقوط الصوم عن الكافر والحائض إذا زالت أعذارهما في أثناء النهار (٢).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٩٣.
(٢) الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ وص ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢.