وألحق بهذا كفارة جزّ المرأة رأسها في المصاب.
______________________________________________________
مرتبة (١) ، وقيل : إنها كفارة يمين (٢) ، وهو غير بعيد ، خصوصا على ما اخترناه من أن كفارة النذر كفارة يمين.
وأما كفارة الاعتكاف الواجب فذهب الأكثر إلى أنها مخيرة ، تعويلا على رواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » (٣).
وقال ابن بابويه : إنها مرتبة ، لما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع ، قال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » (٤) وهو جيد لصحة مستنده.
وأما كفارة حلق الرأس في حال الإحرام فهي منصوصة في القرآن بقوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٥) ولفظ « أو » صريح في التخيير.
قوله : ( وألحق بهذا كفارة جز المرأة رأسها في المصاب ).
أي : وألحق بهذا القسم ، وهو ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه
__________________
(١) قال به المفيد في المقنعة : ٨٨.
(٢) قال به العلامة في التحرير ٢ : ١٠٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٢ ، ورواها في التهذيب ٤ : ٢٩١ ـ ٨٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٤ ، والوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ١.
(٥) البقرة : ١٩٦.