السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة.
السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه القضاء والكفارة.
______________________________________________________
محمد بن مسلم قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » (١).
وما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال : « نعم إن شاء الله » (٢).
قوله : ( السادس ، إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة ).
هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء ، ووجهه معلوم مما سبق.
قوله : ( السابع ، المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه القضاء والكفارة ).
أجمع الأصحاب على أن من انفرد برؤية هلال شهر رمضان يجب عليه الصيام عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت. وقال بعض العامة : لا يصوم إلا في جماعة الناس (٣). ولا ريب في بطلانه.
ويترتب على وجوب الصيام لزوم القضاء والكفارة مع الإفطار. وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة مع أنه حكم بوجوب الصوم ، لأن الكفارة عقوبة فلا
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٤ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.
(٣) حكاه في المغني ٣ : ٩٦.