الثالثة عشرة : من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها.
______________________________________________________
والجماع ، ولو استحل غير ذلك لم يكفر ، خلافا للحلبي (١).
ولو ادعى الشبهة الممكنة قبل منه ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام ، قال : « يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا » (٢).
قوله : ( الثالثة عشرة ، من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها ).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني رضياللهعنه ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » (٣).
قال المصنف في المعتبر : وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم ، والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي ، وقال ابن بابويه : لم يرو هذه غير المفضل ، فإذن الرواية في غاية الضعف ، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية ، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٧ : ١٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.