وتعمد القيء ، ولو ذرعه لم يفطر.
______________________________________________________
الموجبة له ، فالوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق ، بل ولا على ما فوقه.
وفرق الشهيد في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن ، بأن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية ، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية. وهو مع غرابته غير مستقيم ، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة (١) له ، بل مورد النصوص سقوط القضاء مع حصول الظن الذي سمّاه الشهيد وهما. وكيف كان فالأمر في العبارة هيّن إذا كان الحكم واضح المأخذ.
قوله : ( وتعمد القيء ، ولو ذرعه لم يفطر ).
اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه ـ أي سبقه بغير اختياره ـ لم يفطر ، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة (٢). وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة (٣). وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، قال : وهو الأشبه (٤). والمعتمد الأول.
لنا : على انتفاء الكفارة التمسك بمقتضى الأصل ، وعلى وجوب القضاء ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه » (٥).
__________________
(١) في « ض » : المميزة.
(٢) النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢.
(٣) السرائر : ٨٨.
(٤) جمل العلم والعمل : ٩٠.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ٧ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣.