______________________________________________________
الأصحاب لا يعارض أصالة البراءة.
والحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه ، بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (١).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان أيضا ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام ـ وكان يقضي شهر رمضان ـ وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه : « لا تصم هذا اليوم وصم غدا » (٢).
وينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم إني أجنبت وأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : « صم » (٣).
ويبقى الإشكال فيما عدا قضاء رمضان من الصوم الواجب. والمطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار هذا الشرط ، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
الثاني : قال في المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك ، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٧ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٥ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.