ودخول الماء الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة.
______________________________________________________
قوله : ( ودخول الماء للحلق للتبرد ، دون المضمضة به للطهارة ).
المراد أن من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا ، فإن كان متبردا فعليه القضاء ، وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه. قال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا (١) ، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : وسألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في وضوء فلا بأس » (٢).
وعن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء (٣) ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة (٤).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند (٥) ، مع أن الشيخ ـ رحمهالله ـ روى في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال : « إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء » (٦) دلت الرواية على وجوب القضاء إذا دخل الماء للحق من وضوء النافلة. ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى. أما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمّد الازدراد قطعا.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٧٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.
(٣) في المصدر وهامش « م » زيادة : وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه وقد تم صومه.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.
(٥) أما الأولى فلأن راويها واقفي ، والثانية فلأن في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ، وهذا من كلام الراوي نفسه.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٧ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ١.