النظر الثاني
في أقسامه
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور.
الأوّل : والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب.
القول في شهر رمضان
والكلام في : علامته ، وشروطه ، وأحكامه.
______________________________________________________
قوله : ( النظر الثاني ، في أقسامه ، وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ).
لا يخفى أن المنقسم إلى الأقسام الأربعة مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد ، لأن الصحيح لا يكون إلا راجحا ، إما واجبا أو مندوبا ، والمكروه في هذا الباب لا يخرج عنهما كما بيناه مرارا (١).
قوله : ( والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب ).
__________________
(١) راجع ج ١ ص ١١٧.