النظر الثاني
في أقسامه
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور.
الأوّل : والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب.
القول في شهر رمضان
والكلام في : علامته ، وشروطه ، وأحكامه.
______________________________________________________
قوله : ( النظر الثاني ، في أقسامه ، وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ).
لا يخفى أن المنقسم إلى الأقسام الأربعة مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد ، لأن الصحيح لا يكون إلا راجحا ، إما واجبا أو مندوبا ، والمكروه في هذا الباب لا يخرج عنهما كما بيناه مرارا (١).
قوله : ( والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب ).
__________________
(١) راجع ج ١ ص ١١٧.
١٦٣
![مدارك الأحكام [ ج ٦ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F597_madarek-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
