ولا يقع في رمضان صوم غيره.
______________________________________________________
أولى (١). وهو جيد.
واستوجه الشهيد في البيان عدم الاكتفاء بذلك ، لأن شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة ، فلا يجوز أن يجعل قسما آخرا (٢). وضعفه ظاهر ، إذ المفروض كونه عبادة واحدة فلا وجه لتفريق النية ، لكن العبادة الواحدة لا يمتنع الإتيان ببعضها لفوات البعض الآخر ، ومتى وجب الإتيان به تعين اعتبار النية فيه على هذا الوجه.
الثالث : قال في المنتهى أيضا : لو نذر شهرا معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة ، أما عندنا فلعدم النص ، وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه (٣). هذا كلامه رحمهالله ، وكأن مراده جواز الوقوع لو لا النذر ، إذ لا ريب في امتناعه بعده. وأما تعليله أولا بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره. وكيف كان فالأجود عدم الإكتفاء بالنية (٤) هنا ، بل قال في الدروس إنه إجماع (٥).
قوله : ( ولا يقع في رمضان صوم غيره ).
المراد أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غير الصوم الواجب فيه بالأصالة ، وعلى هذا فلو أراد المسافر صومه ندبا ـ إن سوغنا له الصوم المندوب ـ أو واجبا بالنذر المقيد بالحضر والسفر لم يكن له ذلك ، ولا ريب في ذلك ، لأن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل ، ولم يثبت التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب فيه بالأصالة ، فيكون فعله بدعة محرمة.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال :
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٦٠.
(٢) البيان : ٢٢٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٦٠.
(٤) في « م » زيادة : الواحدة.
(٥) الدروس : ٧٠.