القسم الثاني : فيما يفسده ، وفيه مسائل :
الأولى : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ، فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا. وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة. ومنهم من خصّ الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه.
______________________________________________________
يتصدق عنه (١). قال في المعتبر : وما ذكره ـ رحمهالله ـ إنما يدل على وجوب قضاء الصوم ، أما الاعتكاف فلا (٢). وهو جيد ، وقد بينا فيما سبق أن الصوم لا يجب لأجل الاعتكاف ، لجواز إيقاعه في صوم مستحق كرمضان فلا يكون وجوب الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ليجب على الولي القيام به كما هو واضح.
قوله : ( الأولى ، كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ، فمن أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا ، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة ، ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء ، وهو الأشبه ).
أما فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم فلا ريب فيه ، لأنه لا يصح إلا بصوم ، فيفسد بفساد شرطه.
وأما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو اختيار المفيد (٣) والمرتضى (٤) ، قال في المعتبر : ولا أعرف مستندهما (٥).
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٤٤.
(٣) المقنعة : ٥٨.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٧٤٢.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٢.