وألحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا على رواية.
الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ ،
______________________________________________________
لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا » (١).
قوله : ( وألحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا على رواية ).
قد تقدم الكلام في ذلك ، وأن العمل بالرواية لا يخلو من قوة (٢).
قوله : ( الثاني ، ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ ).
هذه الكفارة منصوصة في القرآن ، قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) إلى قوله ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) (٣) وهي صريحة في الترتيب ، وفي معناها أخبار كثيرة ، وعلى ذلك عمل الأصحاب إلا من شذ ، ونقل عن ظاهر المفيد (٤) وسلار (٥) أن هذه الكفارة مخيرة. وهو ضعيف.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٧٦ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٦٩ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ١٠ : ١٦٣ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١٩ : ١٩ أبواب القصاص في النفس ب ٩ ح ١.
(٢) راجع ص ٨١.
(٣) النساء : ٩٢.
(٤) المقنعة : ٥٧.
(٥) المراسم : ١٨٧.
![مدارك الأحكام [ ج ٦ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F597_madarek-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
