______________________________________________________
على الفور فإنه قال : يلزم من يتعين عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان (١). ويدفعه صريحا صحيحتا الحلبي وابن سنان المتقدمتان (٢) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا كان شعبان صمن ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : شعبان شهري » (٣).
الثاني : ذكر العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة وغيره أنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم ، فلو قدم آخره جاز (٤). وهو كذلك ، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
نعم ذكر الشارح أن الأفضل تقديم الأول فالأول (٥). واستشكله الشهيد في الدروس فقال : وهل يستحب نية الأول فالأول؟ إشكال (٦). وربما كان منشأ الإشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض ، ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الإشكال ، إلا أن الأمر في ذلك هين.
وكما لا يعتبر الترتيب بين الأيام في الواجب المعين ، فكذا لا
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٢) في ص ٢٠٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٦ ـ ٩٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٦٠ أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٢.
(٤) التذكرة ١ : ٢٧٦.
(٥) المسالك ١ : ٧٧.
(٦) الدروس : ٧٣.