الصفحه ٣٥٤ : الشرط المنسى : فهو وإن كان أمرا وجوديا قابلا لتوجه الرفع إليه ، إلا أنه أولا
: ليس هو المنسى أو المكره
الصفحه ٣٥٥ :
الصحة ، وهو في
الصلاة قوله عليهالسلام « لا تعاد
الصلاة إلا عن خمس ».
وعلى ذلك يبتني جملة من
الصفحه ٣٧٤ :
عدم التوقف والهلكة
، ولا يمكن فرض وجود الهلكة إلا بعد فرض تنجز التكليف ، وذلك لا يكون إلا في
الصفحه ٣٧٧ : الأمر بالانتظار إنما كان لأجل الاحتياط وحصول اليقين باستتار
القرص ، لا لأجل أن المغرب لا يتحقق إلا بذهاب
الصفحه ٣٩٣ :
للمكلف ايجادها أو كانت خارجة عن قدرة المكلف لا يكاد يكون الخطاب فعليا إلا بعد
وجود الموضوع خارجا (١)
فان
الصفحه ٤١١ : يعتمد في عمله على قول المبلغ إلا إذا كان قوله واجدا
لشرائط الحجية ، فكأن واجدية قول المبلغ للشرائط اخذ
الصفحه ٤٢٦ : ، إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في جريان
البراءة ، بل لابد مع ذلك من أن يكون المشكوك فيه أمرا مجعولا شرعيا
الصفحه ٤ : .
ثم إنه لا وجه
للاشكال على تثليث الأقسام : بأن الظن إن قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم
وإلا فملحق
الصفحه ١١ : أن أخذه تمام
الموضوع لا يمكن إلا بأخذه على وجه الصفتية. وربما يأتي مزيد توضيح لهذه الأقسام
الأربعة في
الصفحه ١٤ : موضوعا ، من غير فرق بين الإرشاديات العقلية أو مستقلاتها ، فان حكم
العقل بحسن شيء أو قبحه لا يكون إلا بعد
الصفحه ٢٠ : أن التنجز لا يكون إلا
بالوصول إلى الواقع وإحرازه ، إما بنفسه ( كما في العلم والطرق والأمارات والأصول
الصفحه ٢٢ : الأول لا الأخير ، ولعمري! أن بيان مرامه في هذه المقامات نحو
رمز لا نفهم إلا بشرحه ، وعليه بشرح مرامه
الصفحه ٣٢ : واقع في الشريعة ليس إلا
اعتبار الظن على وجه الطريقية والكاشفية والمحرزية لمتعلقه الذي هو مفاد أدلة حجية
الصفحه ٣٤ : ).
والعجب أنه جعل باب النذر
أيضا من باب التأكد مع أن النذر من الجهات التعليلية! وإلا فلا مدفع للإشكال بعد
الصفحه ٣٧ : أربعة بناء على إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه
الطريقية ، وإلا فالأقسام سبعة. هذا بناء على عدم صحة أخذ