الصفحه ٥٩ : متعلقاتها مصلحة ، فلابد وأن تكون هناك مصلحة في نفس الأمر والجعل. ألا أن الأنصاف
فساد هذا الدعوى ولو بنحو
الصفحه ٦٨ : ، وإلا فلو وصلت
النوبة إلى الشك يكون الأصل فيه هو الاشتغال. ولكن المبنى عندنا فاسد ، فالأصل
يقتضي البرائة
الصفحه ٧٠ : ، وإلا فيستقل بطرف
الظن ولا ينتهى النوبة بتصرف الشارع في هذه المرحلة إلا بعد اسقاط العلم عن الحجية
الصفحه ٧٢ : إشكال في أنه لا تصل النوبة إلى
الامتثال الاحتمالي إلا بعد تعذر الامتثال الظني (١) ولا تصل النوبة إلى
الصفحه ٧٤ : يعلم بوجوب الجزء المشكوك ، إلا إذا قلنا باعتبار قصد
الوجه في الأجزاء ، وقد تقدم ضعفه. وهذا من غير فرق
الصفحه ٧٥ :
كتابنا ، فإنه قد
استقصينا الكلام فيها بما لا مزيد عليه ، إلا بعض الأمور التي تختص ذكرها هنا
الصفحه ٩٠ :
لم نقل بالمصلحة
السلوكية ، وإلا لم يلزم تفويت الملاك من التعبد بالظن ، وسيأتي المراد من المصلحة
الصفحه ٩٢ : العلم.
فان
قلت : هب انه لا سبيل إلى دعوى العلم بكون
الأمارة أكثر خطأ من العلم إلا أنه ليست الأمارة
الصفحه ١٠٥ : ، كما لا يخفى.
وبالجملة نقول : إنه لا مناص
لرفع هذه الغائلة الا برفع التضاد بين الأحكام الفعلية
الصفحه ١٠٧ : مع هذا الاحتمال ليس إلا
لمكان تنزيل احتمال المخالفة منزلة العدم وكأنه لم يكن مع وجوده تكوينا.
فلا
الصفحه ١٠٩ : الثاني من
الوجهين اللذين ذكرهما في بيان أن مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلا اعتبار الظن
بالطريق لا في نفس
الصفحه ١١٠ : بما أفاد ، وإلا فلو فتح البصر ونظر إلى هذه الشبهة أيضا لا محيص له إلا من
الالتزام برفع اليد عن فعلية
الصفحه ١٢٥ :
في الواقع مال الناس
فليس عليه إلا تبعة التجري ، وأين هذا من باب التشريع؟ فإنه ليس للعقل فيه إلا
الصفحه ١٢٨ : حاجة إلى أن يكون أثر عملي وراء المؤدى
، وإلا فلو فرض أصل حكمي لا يقتضي الجري العملي فلا يكاد يجرى
الصفحه ١٢٩ :
صحة التعبد به ؛
والحجية وإن كانت من الأحكام الوضعية وكانت بنفسها مما تنالها يد الجعل ، إلا أنها