الصفحه ٣٩٤ :
لعضلات المكلف ،
وذلك لا يكون إلا بعد العلم بتحقق الموضوع وانطباق الكبرى المجعولة الشرعية عليه
الصفحه ٣٩٦ : ، سوى أنه في الشبهات الحكمية تختص القاعدة
بما بعد الفحص وفي الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص ، إلا على بعض
الصفحه ٤٠٢ : العبادة ، وإلا
فلا مجال لتوهين هذا الكلام بهذه الشدة. نعم : هو صحيح في الاحتياط في التوصليات
الصفحه ٤٠٧ : قيد إتيانه بداعي الاحتمال ، والا فيلزم التفكيك بين
التوصليات والتعبديات مع وحدة الدليل ، وإذا كان
الصفحه ٤٠٨ : ، إلا أن يكون نظر المشهور إلى مسألة التسامح في أدلة السنن
، وذلك على إطلاقه أيضا لا يستقيم ، فان التسامح
الصفحه ٤٠٩ : هذه النصوص ترتب الثواب
وإن كان البلوغ على خلاف الواقع ، وهو لا يناسب طريقية البلوغ إلا على المختار
الصفحه ٤١٠ : يكون أجرا
، ولا كناية عن ثبوت مقتضيه ، فلا محيص إلا من حمل هذه النصوص لبيان استحباب العمل
مولويا أو
الصفحه ٤١٣ : الاستحباب ، إلا أنه أعم من أن يكون
واجدا للشرائط أو فاقدا لها ، ففي الخبر القائم على الاستحباب الفاقد
الصفحه ٤١٦ :
بنائهم في الفقه على
التسامح في أدلة السنن ، وقد عرفت : أن ظاهر العنوان لا ينطبق إلا على القول
الصفحه ٤١٨ : جعل بديل له دون الأول ،
وحينئذ فامتياز التعيين عن التخيير ليس إلا لشمول الطلب لجهات وجوده وحدوده
الصفحه ٤٢٠ : سقوط الخطابين الأصليين. وهذا القول وإن كان قد
زيفناه في محله ، إلا أنه بناء عليه يكون الخطاب التخييري
الصفحه ٤٢١ : لا يستحق إلا
العقوبة على ترك الحجة التعينية ، لا على ترك الأخذ بهما.
ثم أن في هذه الجهة لا فرق
بين
الصفحه ٤٢٢ : نفسها وبحيال ذاتها لأنها من الأمور الانتزاعية كما
أوضحناه في محله ـ إلا أنه يمكن وضعها ورفعها بوضع
الصفحه ٤٢٤ : إلا أنه مسقط للواجب؟ فإنه ثبوتا
يمكن أن يكون ما ليس بواجب مسقطا للواجب ، إما لفوات الملاك ، أو عدم
الصفحه ٤٢٧ : والكلفة ، كان اللازم جريان البراءة عند الشك في سقوط
الأمر الصلاتي مثلا بالصيام ، وهو كما ترى! وليس ذلك إلا