الصفحه ٣٤٩ : المقرر البيان
المعروف من الرفع الادعائي إلى الرفع في عالم التشريع ليس إلا إخفاء الأمر على
الأذهان ، وهو
الصفحه ٣٥٠ :
يكون ذلك إلا بصحة المعاملة ، وفي الإكراه ليس الأمر كذلك ، بل هو مقتضى لعدم ترتب
الأثر ، لأنه مقتضى
الصفحه ٣٥٩ : والنجاسة ،
وحينئذ لا يبقى في البين إلا عنوان ترك الطهارة حدثية أو خبثية ، و « حديث الرفع »
باعترافه لا يشمل
الصفحه ٣٦٣ : » (١).
والاستدلال به مبنى على أن يكون «
الورود » بمعنى الوصول إلى المكلفين ، لا الورود المقابل للسكوت ، وإلا كان
الصفحه ٣٦٥ : الواقعي ، إلا أنه استقلاله بذلك لمكان أن مبادئ الإرادة الآمرية بعد لم
تتم ، فلا إرادة في الواقع ، ومع عدم
الصفحه ٣٦٦ :
الغير الواصل فإنه
وإن لم يحصل مراد المولى وفات مطلوبه واقعا ، إلا أن فواته لم يستند إلى المكلف
بعد
الصفحه ٣٦٩ : العقاب من غير بيان ، إلا أن الشبهة
من هذه الجهة موضوعية » إلى آخر ما أفاده.
والإنصاف : أنه ما كنا
الصفحه ٣٧٣ : : فالأمر
بالتوقف فيها لا يصلح إلا للإرشاد ، ولا يمكن أن يكون أمرا مولويا يستتبع الثواب
والعقاب ، فان المراد
الصفحه ٣٧٨ : العقلي بقوله : « منع تكليف
غير القادر على تحصيل العلم إلا بما أدى إليه الطريق » وإن كان ذلك خلاف ظاهر
الصفحه ٣٧٩ : إلا بما أدى إليه الطرق ، بملاحظة أن الطرق مطلقا موجبة لانحلال
العلم المانع عن تنجيزه للواقعيات
الصفحه ٣٨٠ : فيما يقبل التذكية
من الحيوان
، فقيل : لا يقبل التذكية إلا ما يحل أكله : من الغنم والبقر وغير ذلك. وقيل
الصفحه ٣٨٥ : في الأموال قد علق على كون المال مما قد أحله الله ، كما في الخبر «
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله
الصفحه ٣٨٨ : التكليف ، وذلك
لا يتحقق إلا بالاجتناب عن الأفراد المشتبهة والاحتياط بترك كل ما يحتمل كونه من
أفراد « الغنا
الصفحه ٣٨٩ : بالتخيير عند فقد المرجحات المذكورة
، إلا أن الشأن في اعتبار المرفوعة (٢)
إذ لا اعتبار بالكتاب وصاحبه ، كما
الصفحه ٣٩٠ : المجعولة المعلومة الواصلة يقتضي العلم بالفراغ عقلا ، وذلك
لا يحصل إلا بالتجنب عن موارد الشبهة.
والحاصل