العقد بالفارسية أو أكره عليه أو نسى العربية كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية في العقد ، فان رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي (١) وليس للعقد الفارسي أثر يصح رفعه بلحاظ رفع أثره ، وشرطية العربية ليست هي المنسية حتى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية.
وأما المسببات : فهي على قسمين : فإنها تارة : تكون من الأمور الاعتبارية ليس لها ما بحذاء في وعاء العين ، بل وعائها وعاء الاعتبار ـ كالملكية والزوجية والرقية ونحو ذلك من الوضعيات الاعتبارية التي أمضاها الشارع ـ وأخرى : تكون من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع ـ كالطهارة والنجاسة الخبثية ـ على احتمال قواه الشيخ قدسسره وإن ضعفناه نحن في محله ، ويأتي بيانه في مبحث الاستصحاب.
أمّا القسم الأوّل : فهو بنفسه مما تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، على ما هو الحق عندنا : من أن هذا القسم من الأحكام الوضعية يستقل بالجعل وليس منتزعا من الأحكام التكليفية ، فلو فرض أنه أمكن أن يقع المسبب عن إكراه ونحوه كان للتمسك بحديث الرفع مجال (٢) فينزل المسبب منزلة العدم وكأنه لم
________________________
١ ـ أقول : قد أشرنا ـ في الحاشية السابقة ـ أن مرجع رفع المضطر إليه إذا كان من التروك خلو صفحة التشريع عن مثله ، ومآله إلى خروج هذا الترك عن حيز تشريع الجاعلية ، ولازم تطبيقه على عدم العربية الموجبة لتشريع الفساد به ـ بملاحظة دخل نقيضه في الصحة هو أن هذا العدم ما شرع في مورد الفساد الملازم لعدم كون نقيضه دخيلا في الصحة ، لا أن مفاد رفعه جعله منزلة الوجود كي يرد عليه ما أفيد ، وحينئذ ليس وجه عدم جريانهم مثل « حديث الرفع » بجميع فقراته في أبواب المعاملات حتى في فرض الاضطرار بايجاد المانع الغير الجاري فيه هذا التقريب باعترافه ، بل عمدة الوجه في أن قضية نفي الشرطية أو غيره في المعاملة ايجاب الوفاء بالفاقد ، وهو خلاف الامتنان في حق المكلف.
ولذا نفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب وأن « الحديث » مختص بالثاني دون الأول ، لما عرفت : من أن لازم نفي شرط الوجوب إثبات الوجوب على المكلف على خلاف امتنانه ، كما لا يخفى ، فتدبر.
٢ ـ أقول : هذا التقريب بعينه يجئ في الاضطرار ، ولم يلتزم أحد فيه فساد المعاملة ، فلابد من بيان فارق بينهما ، كما شرحناه في الحاشية السابقة.