تصديق « الصفار » من الآثار الشرعية المترتبة على خبر « الصفار » ف « الصدوق » الحاكي لقول « الصفار » قد حكى موضوعا ذا أثر شرعي ، فيعم قول « الصدوق » دليل الاعتبار ويجب تصديقه في إخبار « الصفار » له ، فيكون وجوب التصديق أثرا شرعيا رتب على قول « الصدوق ». ثم إن « المفيد » الحاكي لقول « الصدوق » قد حكى موضوعا ذا أثر شرعي فيجب تصديقه أيضا ، وهكذا إلى أن ينتهى إلى قول « الشيخ » المحرز بالوجدان ، فكل لاحق يخبر عن موضوع سابق ذي أثر ، غايته أن الآثار تكون من سنخ واحد ، ولا محذور في ذلك إذا انتهت الآثار إلى أثر مغاير ، وهو وجوب الشيء أو حرمته الذي حكاه عن الإمام عليهالسلام مبدأ السلسلة وهو « الصفار » فلا يلزم أن يكون الأثر المترتب على التعبد بالخبر بلحاظ نفسه ولا حكومة الدليل على نفسه (١) لما عرفت من تغاير الآثار وتغاير الحاكم والمحكوم.
أما الأول : فلأن أثر التعبد بكل خبر باعتبار ما يترتب عليه من وجوب التصديق في المرتبة السابقة على التعبد به.
وأما الثاني : فلأن دليل الاعتبار اللاحق يكون حاكم على الحكم المترتب على الموضوع السابق عليه ، والمنشأ في ذلك هو انحلال قضية وجوب تصديق العادل وانتهاء أخبار السلسلة إلى قول الإمام عليهالسلام فبهذه المقدمتين يرتفع الإشكال الرابع والخامس.
________________________
١ ـ لا يخفى : أن طريق حل « الإشكال الثالث » وهو إثبات الموضوع بالحكم مع طريق حل « الإشكال الرابع » وإن كان أمرا واحدا ، وهو انحلال القضية إلى قضايا متعددة ، إلا أن حل « الإشكال الثالث » إنما يكون بلحاظ آخر السلسلة وهو خبر « الشيخ » المحرز بالوجدان ، فإن وجوب تصديق « الشيخ » هو الذي يثبت موضوعا آخر وهو خبر « المفيد » عن « الصدوق » وحل « الإشكال الرابع » إنما هو بلحاظ مبدأ السلسلة وهو الراوي عن الإمام عليهالسلام فان وجوب تصديق « الصفار » هو الذي يترتب عليه الأثر غير وجوب التصديق ، وهو ثبوت قول العسكري عليهالسلام ثم يكون وجوب تصديق « الصفار » أثرا لإخبار « الصدوق » عنه ، وهكذا إلى أن ينتهى إلى آخر السلسلة ( منه ).