البحث في فوائد الأصول
١٠٧/٣١ الصفحه ٣٧ : ساير الطرق العقلية
والشرعية والأصول المحرزة.
ولا يخفى عليك : أن عبارة الشيخ ( قده )
في بيان أقسام
الصفحه ٣٩ : ذلك يرجع ما أفاده الشيخ (
قده ) من الوجه العقلي في استحقاق المتجرى للعقاب ، من قوله « وقد يقرر دلالة
الصفحه ٦٣ : بلزوم
اتباعه حين وجوده ، وبمثل ذلك أيضا أمكن توجيه كلام « الشيخ » في قطع القطاع ،
فتدبر.
الصفحه ٦٥ : الشاهد قطاع ، فيمكن أن يقال بعدم قبول
شهادته ، ولكن المحكى عن « الشيخ الكبير » هو عدم اعتبار قطع القطاع
الصفحه ٦٦ : الكلام في المقام الثاني مع أنه
كان حقه التأخير تبعا للشيخ قدسسره.
فنقول : المراد من سقوط التكليف
الصفحه ٧٢ :
ليومه ، فان « الشيخ قده » لما اختار في المسألة تقديم أدلة وجوب التمام جعل
الاحتياط بالقصر بعد فعل التمام
الصفحه ٧٩ : ـ كما يظهر من الشيخ ـ فقد
عرفت أن البحث عن عموم الدليل وعدمه مما لا أثر له بعد عدم قابلية المجعول في باب
الصفحه ٨٦ :
محلّها.
والغرض في المقام مجرد الإشارة إلى بيان
أن ما ذكره الشيخ قدسسره
من الموارد التي توهم
الصفحه ٩١ : بالأمارات الغير العلمية ، لعدم تفويت الشارع من التعبد مصلحة على
العباد.
فما يظهر من الشيخ قدسسره من
الصفحه ٩٧ : الشيخ قدسسره من التبعيض في الإجزاء قدر ما فات من
المكلف من المصلحة الواقعية بسبب سلوك الأمارة ، هو الحق
الصفحه ٩٨ :
الوضوح.
تنبيه
:
نقل شيخنا الأستاذ ( مد ظله ) أن
العبارة التي صدرت من قلم الشيخ قدسسره
في
الصفحه ٩٩ : عليه الشيخ قدسسره فالحكم التكليفي الذي ينتزع عنه الحجية
والطريقية لابد وأن يتعلق بعمل المكلف ، وذلك
الصفحه ١٠٠ : :
الوجه
الأول : ما هو ظاهر كلام الشيخ
قدسسره في أول مبحث
التعادل والتراجيح ـ على بعض النسخ ـ وحاصله : أن
الصفحه ١٠٥ : أوضحناه بما لا مزيد عليه في بعض مباحث الاستصحاب ـ خلافا للشيخ
قدسسره حيث ذهب إلى
أن الأحكام الوضعية كلها
الصفحه ١٠٨ : هو المختار من تأصل الحجية والطريقية في
الجعل.
وأما بناء على مسلك الشيخ قدسسره من أن المجعول هو