القطع بالحكم ، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر.
وقيل : إن الوجه في حجيته إنما هو لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين.
ولعل هذا الأخير أقرب المسالك ، لأن مسلك الدخول مما لا سبيل إليه عادة في زمان الغيبة (١) بل ينحصر ذلك في زمان الحضور الذي كان الإمام عليهالسلام يجالس الناس ويجتمع معهم في المجالس ، فيمكن أن يكون الإمام عليهالسلام أحد المجمعين ، وأما في زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة.
نعم : قد يتفق في زمان الغيبة للأوحدي التشرف بخدمته وأخذ الحكم منه عليهالسلام فيدعى الإجماع عليه ، وأين هذا من دعوى كون مبنى الإجماع على دخول شخصه عليهالسلام في المجمعين؟!.
وأمّا مسلك اللطف : فهو بمكان من الضعف ، لأنه مبنى على أنه يجب على الإمام عليهالسلام إلقاء الخلاف بين الأمة إذا لم يكن الحكم المجمع عليه من أحكام الله تعالى ، وذلك من أصله فاسد ، فان الواجب على الإمام عليهالسلام إنما هو بيان الأحكام بالطرق المتعارفة ، وقد أدى عليهالسلام ما هو وظيفته ، وعروض الاختفاء لها بعد ذلك لبعض موجبات الاختفاء لا دخل له بالإمام عليهالسلام حتى يجب عليه إلقاء الخلاف.
وأما مسلك الملازمة العادية : فاتفاق المرؤوسين على أمر إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهم الملازمة العادية بين إجماع المرؤسية ورضا
________________________
١ ـ أقول : يعنى الكبرى : ، والسيد المرتضى في الغيبة الصغرى ، وفي مثلها لا مانع من وصولهم إلى الإمام عليهالسلام عادة.