الصفحه ١٧٠ :
وعلق الحكم على أحدهما دون الآخر كان الجزاء مترتبا على خصوص ما علق عليه في
القضية ، وهو « كون المخبر
الصفحه ٢١٨ : العقلائي ، نظير حكمه بقبح
التشريع ، لا أنه للعقل حكمان : حكم على الضرر الواقعي ، وحكم آخر طريقي على ما لا
الصفحه ٢٦٣ : ، إما في الشرايع
السابقة ، وإما في زمان الجاهلية ، وإما في هذه الشريعة ، ليرد النفي على الموضوع
بلحاظ
الصفحه ٢٩٩ : النتيجة كشفا أو حكومة (١)
بل يقف الدليل على المقدمة الثالثة ، كما تقدم بيانه.
فالعمدة في بطلان الاحتياط
الصفحه ٣٨١ :
التذكية ـ يحكم عليه
بالطهارة (١).
هذا إذا قلنا : بأن كل حيوان مما يقبل
التذكية بمقتضى بعض
الصفحه ٣٨٦ :
الشريعة معدودة محصورة في عناوين خاصة ـ كالدم والميتة والكلب والخنزير وغير ذلك ـ
وقد علق وجوب الاجتناب على
الصفحه ٤٦٥ :
تحقيق أنّ القول بالحكومة ممّا لا أساس
له وأنّه لا محيص عن القول بالكشف ...... ٢٧٧
التنبيه
على امور
الصفحه ١٨ : حقيقة الشيء الذي هو منشأ انتزاع مفهومه وكان
بنحو يطبق العقل هذا العنوان على المجعول بنحو الحقيقة
الصفحه ٢٥ :
الواقعيات فتكون حاكمة على كلا جزئي الموضوع : من الواقع ومن الإحراز ، بل حكومتها
على الواقع لمكان كونها محرزة
الصفحه ٢٨ :
جعل الحجية إذ يبقى
لها مورد ، وهو ما إذا كان الأثر مترتبا على نفس المودى بلا دخل للعلم فيه ، ولكن
الصفحه ٣٢ : يجرى فيه هذه الأقسام الأربعة.
وعلى جميع التقادير : تارة يؤخذ على وجه
الصفتية ، وأخرى على وجه
الصفحه ٥٠ : الثالثة أيضا لا يتم.
الجهة الرابعة
: دعوى حرمة التجري من جهة قيام الإجماع ودلالة الأخبار عليه ، فيكون
الصفحه ٥٣ :
الأخبار الواردة على
المؤاخذة على القصد كما هو مورد بعضها ، وعليه يكون حرمة التجري المبحوث عنه في
الصفحه ٧٢ :
مسألة تقديم القصر
على التمام أو تقديم التمام على القصر في المسافر إلى أربع فراسخ مع إرادة الرجوع
الصفحه ٩٥ :
الباطل. وتفصيل ذلك
هو أن سببية
الأمارة لحدوث المصلحة تتصور على وجوه ثلاث :
الأول : أن تكون