(تنبيه)
(من جملة الوجوه) التى قد استدل بها للبراءة هو الاستصحاب اقول لو فرضنا تمامية الاستدلال به فلا يبقى مورد للرجوع الى البراءة الشرعية او العقلية وكيف كان (تقريب الاستدلال) به يتصور من وجوه (تارة) باستصحاب عدم التكليف بالمشكوك وعدم المنع الواقعى الثابت قبل البلوغ (واخرى) باستصحاب البراءة وعدم الاشتغال بالتكليف به (وثالثة) باستصحاب عدم استحقاق العقوبة والمؤاخذة على ارتكاب المشتبه قبل البلوغ.
(اما التقريب الثانى والثالث) فالظاهر انه لا سبيل الى دعواه من جهة اختلال احد ركنيه وهو الشك على كل تقدير لوضوح انه لا يخلو اما ان يكون فى البين بيان على التكليف المشكوك واما لا وعلى التقديرين لا شك فى الاشتغال وفى استحقاق العقوبة.
فانه على الاول يقطع بالاشتغال وباستحقاق العقوبة وعلى الثانى يقطع بالعدم فلا شك على التقديرين حتى ينتهى الامر الى الاستصحاب وعلى فرض وجود الشك لا مجال ايضا للاستصحاب اذ بعد ما لم يكن شأن الاستصحاب رفع الشك عن المتيقن السابق كان الشك فى العقوبة وبراءة الذمة على حاله حتى فى ظرف جريان الاستصحاب فيلزمه بمقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل التوقف والاحتياط.
(واما التقريب الاول) فالظاهر انه لا قصور فى استصحابه حيث لا يرد عليه