(ويؤيده) بعض ما دل على ان لكل من الفرائض بدلا وهو قضاؤه عدا الولاية لا من باب الامر بالكلى والامر بفرد خاص منه كقوله صم وصم يوم الخميس او الامر بالكلى والامر بتعجيله كردّ السلام وقضاء الدين فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه واما ثانيا فلان منع عموم ما دل على ان الشك فى الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام خال عن السند خصوصا مع اعتضاده بما دل على ان الشك فى الشىء لا يعتنى به بعد تجاوزه مثل قوله عليهالسلام انما الشك فى شىء لم تجزه ومع اعتضاده فى بعض المقامات بظاهر حال المسلم فى عدم ترك الصلاة واما ثالثا فلانه لو تمّ ذلك جرى فيما يقضيه عن ابويه اذا شك فى مقدار ما فات منهما ولا اظنهم يلتزمون بذلك وان التزموا بانه اذا وجب على الميت لجهله بما فاته مقدار معين يعلم او يظن معه البراءة وجب على الولى قضاء ذلك المقدار لوجوبه ظاهرا على الميت بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه وكيف كان فالتوجيه المذكور ضعيف واضعف منه التمسك فيما نحن فيه بالنص الوارد فى ان من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدر كم صلى من كثرته بناء على ان ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص لا انه مختص بالنافلة مع ان الاهتمام فى النافلة بمراعات الاحتياط يوجب ذلك بطريق اولى فتامل.
(اقول) حاصل الاشكال الاول على التوجيه المذكور انه من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بامر جديد كون كل من الاداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر فهو من قبيل وجوب الشىء ووجوب تداركه بعد فوته كما يكشف عن ذلك تعلق امر الاداء بنفس الفعل وامر القضاء به بوصف الفوت فعلى هذا لا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه هذا.
(واما ثانيا فلان منع عموم ما دل الخ) حاصله منع ما دل على ان الشك فى الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام خال عن السند خصوصا مع اعتضاده بالاخبار التى دلت بعمومها على ان الشك فى الشىء لا يعتنى به بعد تجاوزه كموثقة