الصفحه ٤٠٥ : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : (ما أنتم والله على شيء ممّا هم فيه ، ولا هم على شي
الصفحه ٤٠٦ : رواية أبي بصير حيث
فرّع الأمر بمخالفتهم فيها على مخالفة أحكامهم للواقع ، فيكون المناط هو مراعات
الواقع
الصفحه ٤٠٩ :
ورواية أبي بصير المتقدّمة وإن تأكّد
مضمونها بالحلف ، لكن لا بدّ من توجيهها ، فيرجع الأمر إلى
الصفحه ١١ : : عدم الطهارة المستلزم لبقاء النجاسة.
وكذا إذا شكّ في حياة الولد المفقود
المستلزمة لارثه من أبيه أو
الصفحه ٢٣ : الماء وتوريث الابن المترتّب على استصحاب بقاء حياة الأب.
إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول : إنّ كون
الصفحه ٨٧ : من أظهريّته
أبدا فيقدّم على العامّ غير الآبي عن التخصيص. هذا تمام الكلام في العامّ والخاصّ
على ما في
الصفحه ١٠٠ :
قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في
غوالي اللآلئ ، على ما حكي عنه : «إنّ كلّ حديثين ظاهرهما
الصفحه ١٦٦ : ـ كما
عن جماعة ـ أنّه يتخيّر أحدهما فيقضي به.
مثلا : إذا وقع النزاع في الحبوة وهي
العطيّة من تركة الأب
الصفحه ١٦٨ :
__________________
(١) لم نعثر على ذلك
، ووجدنا في كتاب الإمام عليّ عليهالسلام
لمحمّد بن أبي بكر رضى الله عنه لمّا ولّاه
الصفحه ٢١٢ : وادّعى المستعير عدمه والفرض تعارض الخبرين.
وكما إذا ادّعى الولد الأكبر أنّ كتب
أبيه حبوة تعطى له مجانا
الصفحه ٢١٧ : دون الآخر ، إلّا أن يفرض كون
كلا المتنازعين مدّعيين ، مثل أن يدّعي الولد الأكبر أنّ الحبوة هي كتب الأب
الصفحه ٢٢٧ : السري ، لعدم وجود الحسين بن أبي السري في كتب الحديث والرجال»
معجم رجال الحديث ٥ : ١٧٩ / ٣٢٦١.
الصفحه ٢٣٣ : وإن كانت ضعيفة السند وذلك لوجهين :
أحدهما : هو كونها مرفوعة وشاذّة ، حيث
لم يحكها إلّا ابن أبي جمهور
الصفحه ٢٣٤ : مرويّة في شيء من جوامع الأخبار المعروفة ، ولم يحكها
إلّا ابن أبي جمهور عن العلّامة مرفوعا إلى زرارة
الصفحه ٣٢٩ : المستفاد من التتبّع في
الأخبار المفيدة للتخصيصات الكثيرة الآبية عن
__________________
(١) الكافي ٢ : ٧٤