الصفحه ٤٣٥ : المخالفة ، فإنّ ما يوافق رأي أبي حنيفة اولى بالحمل على
التقيّة. انتهى.
وفي مفتاح الكرامة حمل أخبار الوجوب
الصفحه ٤٣٦ :
الصادق عليهالسلام
على التقيّة عن الشافعي وأحمد ممّا لا وجه له أصلا.
نعم ، كان في زمانه فتوى أبي حنيفة
الصفحه ٤٣٣ : أبي حنيفة ، فأجاب عليهالسلام
لأحدهما بما يوافق فتوى أبي حنيفة وللآخر بما يوافق فتوى مالك ، كان الأوّل
الصفحه ٤٣٤ : على
فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر. وأهل مكة على فتاوى ابن جريح ، وأهل
المدينة على فتاوى مالك
الصفحه ٤١٢ : الأرجاني (١)
المتقدّمة ، وأصرح منها ما حكي عن أبي حنيفة من قوله : (خالفت جعفرا في كلّ ما
يقول إلّا أنّي لا
الصفحه ٣٩٠ :
، وإلّا فلا يعارض المسند رأسا ، وظاهر الشيخ في العدّة تكافؤ المرسل المقبول
والمسند ، ولم يعلم وجهه
الصفحه ١٢٥ : ك : أكرم العلماء ، حيث تكون مسندة إلى أصالة
الظهور ، فحينئذ يكون النصّ قرينة عقلا لصرف الظاهر عن ظهوره
الصفحه ٢٣٠ : يا أبا عمرو ، أبى الله إلّا أن يعبد سرّا ، أما والله ، لئن فعلتم
ذلك ، إنّه لخير لي ولكم أبى الله لنا
الصفحه ٢٢٨ :
ـ : يروى عن أبي عبد الله عليهالسلام
شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك ، فبأيّهما نأخذ؟ قال : (خذ بما خالف القوم
الصفحه ٢٢٩ : أبي عبد الله عليهالسلام
: قال : (أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العام ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه
الصفحه ٢٤ : .
____________________________________
فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت
معدومة كاستصحاب طهارة الماء لإثبات طهارة الثوب واستصحاب بقاء حياة الأب
الصفحه ٢٢٤ :
الثاني : ما رواه ابن أبي جمهور
الاحسائي في غوالي اللآلئ ، عن العلّامة ، مرفوعا إلى زرارة :
(قال
الصفحه ٢٢٥ : بإسناده عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام
، في حديث طويل ، قال فيه : (فما ورد عليكم من حديثين مختلفين
الصفحه ٣٧٨ : في الحصر وإن لم
يكن الأمر كذلك في مطلق العامّ.
بل في العامّ الآبي عن التخصيص ، بمعنى
أنّ التخصيص لا
الصفحه ٤٠٢ :
وأصرح من ذلك كلّه خبر أبي اسحاق
الأرجاني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: (أ تدري لم امرتم