الصفحه ٤٧٤ : الحكم هنا هو الحكم
على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة ،
على
الصفحه ٤٧٣ : العبادات على القول بالأعمّ إلى الصحيحة. وفيه :
عليهمالسلام
إنّه يظهر الجواب عنه من تزييف المصنّف؟؟؟ لقول
الصفحه ٤٦٣ : جعل وجوب الاحتياط ثمرة للقول بالصحيح والرجوع إلى البراءة ثمرة للقول
بالأعمّ ، فهذه الثمرة تكون أقوى
الصفحه ٥٠٧ : حكم تكليفي) صحيح
بالنسبة إلى الشكّ في الشرطيّة لا بالنسبة إلى الشكّ في الجزئيّة ؛ لأنّ الشكّ في
الصفحه ٤٠٨ :
صحيح.
هذا مضافا إلى ما ذكره المصنّف قدسسره
من الوجهين ، وقد أشار إلى الأوّل بقوله : (مسألة البرا
الصفحه ٤٦٨ : مفهوم الصحيحة ، فكلّما شكّ في صدق الصحيحة والفاسدة
وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم الصحيحة
الصفحه ٤٦٤ :
____________________________________
العبادات موضوعة للصحيح ، فما ذكر من
عدم وجوب الاحتياط والرجوع إلى البراءة غير تامّ.
وحاصل الدفع : إنّ ما
الصفحه ٤٨٠ :
الاحتياط ، وبالنسبة إلى الأجزاء المقوّمة هو البراءة ، وعلى القول بالصحيح يكون
المرجع هو البراءة مطلقا.
الصفحه ٤٧٦ :
____________________________________
حقيقة الصلاة ، فكلّ جزء تضمنه الصحيحة
يحكم باعتباره في
الصفحه ٤٧٥ : المندوبات من
الواجبات ، ويرشد إلى هذا صحيحة حمّاد (١)
الواردة في بيان
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٤٥٨ :
موضوعة للماهيّة
الصحيحة ، يعني : الجامعة لجميع الأجزاء الواقعيّة.
والأقوى هنا ـ أيضا ـ جريان
الصفحه ٤٧٧ : الصَّلاةَ)
خطاب مطلق بالنسبة إلى كلّ ما يصدق عليه أنّه صلاة ، وهو لا ينافي ثبوت الملازمة
بين الطلب والصحة
الصفحه ٤٨١ :
____________________________________
قلنا دعوتان ؛ أمّا الثانية بالنسبة إلى
شقّها الثاني ، فلما
الصفحه ٤٦٢ :
بين الأقلّ والأكثر نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعيّن المطلوب من العبد ،
كما سيجيء في المسألة
الصفحه ٤٦٥ : الاحتياط على القول
بوضع اللفظ للأعمّ ، وهو أنّه إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح ،
كان كلّ