لكنّ الأظهر هنا وجوب الاحتياط ، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين.
وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة ، فالظاهر جواز المخالفة
____________________________________
حكمهم بوجوب الاحتياط في هذين المثالين يظهر حكم مثال الحيض وهو ـ أيضا ـ وجوب الاحتياط لعدم الفرق.
فحينئذ لا بدّ ؛ إمّا من إثبات الفرق ، وإمّا من وحدة الحكم في الجميع ، لأنّ حكم الأمثال في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحد.
وأمّا الفرق فيمكن بما قيل من تحقّق الابتلاء لجميع الأطراف عرفا في المثالين ، وعدم تحقّق الابتلاء لجميع الأطراف في مثال الحيض أوّلا.
وثانيا : بما أفاده الاستاذ الاعتمادي ـ دام ظله ـ من أنّ حرمة المعاملة الربويّة فعليّة في حقّ المكلّف بمجرد اشتغاله بالتجارة ، وكذا وجوب الوفاء بالنذر يكون فعليّا بمجرّد النذر ، لأنّهما تكليفان مطلقان غير مشروطين بمجيء زمان أو غيره ، ولا مانع من أن يكون التكليف فعليّا ، والمكلّف به استقباليّا.
وحينئذ إذا علم المكلّف بحرمة إحدى المعاملات في يومه أو بحرمة الوطء في إحدى الليالي ، والمفروض كون كلّ من الأطراف محلّ الابتلاء في موطنه ، كان التكليف ـ حينئذ ـ فعليّا على كلّ تقدير ، فيجب الاجتناب.
وأمّا حرمة وطء الحائض فمشروطة بوصف الحيض ، والمشروط لا يتقدّم على الشرط ، فعند العلم الإجمالي بالحيض لا تكون الحرمة فعليّة على كلّ تقدير ، ولهذا لا يجب الاحتياط في مثال الحيض مع وجوبه في المثالين المذكورين ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (لكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط) ، أي : الأظهر في مثال النذر وجوب الاحتياط.
وكذا يجب الاحتياط(في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين) ، أي : في مثال المعاملة الربويّة ، والمثال الأوّل من المثالين المتقدّمين هو مثال الحيض.
وكيف كان ، فبعد ثبوت الفرق المذكور لا مانع من اختلاف المثالين ومثال الحيض ، بحسب الحكم بوجوب الاحتياط في المثالين وعدمه في مثال الحيض.
(وحيث قلنا بعدم الاحتياط في الشبهة التدريجيّة ، فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة) ،