ومن هنا يظهر ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها ، كما عن الشيخ في العدّة ، أو لما ذكره المحقّق من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد ، الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به.
وثانيا : إنّا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنّة ، ككثير من أحكام
____________________________________
يأخذهم البغي عليكم ، وقد يقال : إنّ المراد بالاختلاف هو الذهاب والإياب عند الأئمة عليهمالسلام لأخذ العلم منهم عليهمالسلام.
(ومن هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار) ومن كون الخاص غير مخالف للعام يظهر ضعف التأمل والإشكال في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأجل ما دلّ على وجوب طرح المخالف.
(بل منعه) ، أي : التخصيص لأجل الأخبار الدالة على طرح المخالف.
وذلك لأن الأخبار المذكورة لا تدلّ على طرح الخاص من أخبار الآحاد ، إذ الخاص لا يعدّ مخالفا على ما تقدم في الجواب فيبقى الخاص على حجّيته ، ويجوز حينئذ تخصيص عموم الكتاب به من دون تأمّل وإشكال.
(أو لما ذكره المحقّق رحمهالله من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد ، الإجماع ... إلى آخره).
أي : منع تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لأجل ما دلّ على طرح المخالف ، كما عن الشيخ رحمهالله في العدّة.
أو المنع المذكور يكون لما ذكره المحقّق من أنّ الدليل على حجّية خبر الواحد هو الإجماع ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، وهو وجوب العمل فيما لا يوجد فيه دليل ، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل بخبر الواحد ، فلا يجوز العمل به فضلا عن تخصيص عموم الكتاب به.
وفيه : ـ مضافا إلى ما تقدّم من أنّ أخبار العرض لا تشمل الخاص ـ أنّ ما دلّ على حجّية خبر الواحد لم ينحصر بالإجماع حتى يؤخذ بالقدر المتيقّن ، بل الأدلة الأربعة تدلّ على حجّيته ، كما ستأتي في كلام المصنّف رحمهالله.