العمل به مخالفا لمقتضى الاصول.
وقد تتحقّق فيه جهة واحدة ، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله ، أو التزم ولم يخالف مقتضى الاصول ، وقد لا يكون فيه عقاب أصلا ، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا ، وحينئذ قد يستحق عليه الثواب ، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.
هذا ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد اليه في العمل والالتزام بكون مؤدّاه
____________________________________
اشارة إلى أقسام العمل بالظن ، ثم الأقسام المتصوّرة هي ستة ، وذلك أن العمل بالظن مع قطع النظر عن كونه مخالفا للاصول يكون على ثلاثة أقسام :
١ ـ العمل به تعبّدا.
٢ ـ العمل به اشتهاء.
٣ ـ العمل به احتياطا.
وعلى جميع التقادير ؛ إمّا أن يكون مخالفا للأصل أو دليل معتبر ، أو لا يكون كذلك ، فالحاصل هو الستة.
ثم إنّه قد يجتمع فيه جهتان من الحرمة ، كما إذا كان العمل به على وجه التعبّد وكان مخالفا للأصل أو الدليل ، ففيه قد اجتمعت الحرمة التشريعية ، والحرمة من جهة طرح ما يجب العمل به من الاصول والأدلة.
وقد تكون الحرمة من جهة واحدة ، وهي تشريعية فيما إذا لم يكن مخالفا للأصل أو الدليل ، وكان العمل به على وجه التعبّد.
وغير تشريعية فيما إذا كان العمل به اشتهاء ، أو احتياطا ، وكان مخالفا لأصل أو دليل معتبر.
وقد لا يكون العمل به محرّما أصلا كالعمل به اشتهاء ، أو احتياطا إذا لم يكن مخالفا للأصل أو الدليل ، بل يكون العمل به موجبا للثواب كالعمل به احتياطا.
قوله : (وقد تتحقّق فيه جهة واحدة) مسامحة في التعبير. إذ لازم الاجتماع هو التعدّد ، فلا يصح إطلاقه على
واحد ، فكان الأولى أن يقول المصنّف رحمهالله : وقد يحرم العمل به من جهة واحدة.
(ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل).