للمجمعين.
الثاني : قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ في العدّة ، وحكى القول به عن غيره من المتقدمين. ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح ، على ما ذكره في محلّه ، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته. والمفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة ، لما عرفت من كلامه المتقدم عن العدّة ، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه.
فدعوى مشاركته للسيّد قدسسره ـ في استكشاف قول الإمام عليهالسلام ، من تتّبع أقوال الامّة واختصاصه بطريق آخر مبنيّ على وجوب قاعدة اللطف ـ غير ثابتة ، وإن ادّعاها بعض ،
____________________________________
للمجمعين) ، فيظهر من هذا الكلام انحصار طريق معرفة موافقة الإمام عليهالسلام بقاعدة اللطف.
(الثاني : قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ قدسسره في العدّة) ، أي : الأمر الثاني ، إذ يمكن أن يكون مستند علم الحاكي لقول الإمام عليهالسلام قاعدة اللطف ، كما يظهر من الشيخ قدسسره.
ثم يقول المصنّف رحمهالله : (لا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح ، على ما ذكره في محلّه) ، وذلك أنّه ليس الواجب على الإمام عليهالسلام إلّا بيان الأحكام الشرعية بطرق متعارفة وقد بيّنها كذلك ، ثم طرأ الاختفاء لبعض الأحكام من الجهات الخارجة عن كون الإمام دخيلا فيها ، فكيف يجب عليه عليهالسلام بيان الحق من باب اللطف الغير المتعارف ، ولو بإلقاء الخلاف بين المجمعين؟!
فلا يجب على الإمام عليهالسلام بيان الأحكام بطريق غير متعارف وهو قاعدة اللطف ، ولذلك تكون هذه القاعدة باطلة لكونها طريقة غير متعارفة ، وبالنتيجة يحكم ببطلان كل إجماع يبتني عليها.
(والمفروض أنّ إجماعات الشيخ قدسسره كلّها مستندة إلى هذه القاعدة ، لما عرفت من كلامه المتقدم عن العدّة) حيث قال : لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام عليهالسلام للمجمعين ، فتكون هذه الإجماعات باطلة ، كما أشار إلى بطلانها المصنّف رحمهالله بقوله : (فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته).
قوله : (فدعوى مشاركته للسيّد قدسسره في استكشاف قول الإمام عليهالسلام ، من تتبع أقوال الامّة واختصاصه بطريق آخر مبنيّ على وجوب قاعدة اللطف) دفع لما يمكن أن يقال : من أنّ إجماعات الشيخ قدسسره كلّها ليست مستندة إلى قاعدة اللطف حتى تكون باطلة ، بل بعضها