المقام الثاني
وقوع التعبّد بالظن في الأحكام الشرعية
ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في تركه ، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة.
وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل ، عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقا أو في الجملة ، فنقول :
____________________________________
(ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه) أي : في التعبّد كما يقول به ابن قبة (ولا في تركه) أي : لا قبح في ترك التعبّد كما يقول به بعض ، فإذا لم يكن التعبّد بخبر الواحد ، أو بمطلق الظن ممتنعا كما يقول به ابن قبة ، ولا واجبا كما يقول به ابن شريح لكان التعبّد ممكنا.
وبعد الإمكان يقع الكلام في المقام الثاني ، وهو الوقوع.
(فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية مطلقا) أي : مطلق الأمارات.
(أو في الجملة) يعني : بعضها كخبر العادل مثلا.
(وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل ، عند عدم الدليل).
يعني : من باب التسهيل يجب أولا تأسيس ما يرجع اليه عقلا ، أو شرعا في مورد عدم الدليل على حجّية الأمارات ، أو على عدم حجّيتها فيسمّى أصلا أو قاعدة كلّية.
فيقال في مورد عدم الدليل : إنّ مقتضى الأصل هو جواز التعبّد بالأمارات الّا ما خرج بالدليل ، أو حرمته الّا ما خرج بالدليل.
ثم يقول المصنّف رحمهالله : إنّ مقتضى الأصل في المقام هو حرمة التعبّد بالأدلة الأربعة ، فيكون العمل بما لم يدلّ دليل على حجّيته حراما.
ثم يقع الكلام في أنّ حرمة العمل بما ليس على اعتباره دليل هل يكون ذاتيا كحرمة