إلّا أنه قد ورد في الشرع موارد توهم خلاف ذلك :
منها : ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الامة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ، من أنّه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل ، فإنّ إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين ، بل ظاهر كلام الشيخ رحمهالله ،
____________________________________
القطع الطريقي مطلقا من دون فرق بين أسبابه ، فلا فرق بين العلم الحاصل من العلم الإجمالي وبين غيره ، فوجب اتباع العلم التفصيلي بالحكم الشرعي وإن كان متولّدا عن العلم الإجمالي.
(الّا أنه قد ورد في الشرع موارد توهم خلاف ذلك).
يعني : يتوهّم من هذه الموارد عدم اعتباره إذا كان متولّدا عن العلم الإجمالي ، ثم يذكر المصنّف رحمهالله هذه الموارد واحدا بعد واحد ، والمراد من الورود في الشرع هو الورود في الجملة ولو باعتقاد بعض الفقهاء ، كما يظهر من بيان هذه الموارد :
(منها : ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الامة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ، من أنّه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل ، فإنّ إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي).
وتوضيح ما هو المراد من عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالي المستفاد من إطلاق طرح القولين والرجوع إلى الأصل يحتاج إلى بيان امور :
منها : القولان في مسألة اختلاف الامة إلى القولين ، قد يكون كلاهما مخالفا للأصل ، وذلك فيما إذا اختلفوا في وجوب شيء وحرمته كما ذهب بعضهم إلى وجوب صلاة الجمعة وبعضهم إلى حرمتها ، فالرجوع إلى أصالة البراءة مخالف لكلا القولين ، وقد يكون أحد القولين مخالفا للأصل ، والآخر موافقا له كما إذا ذهب بعضهم إلى حرمة شرب التتن وبعضهم إلى حلّيته ، فالقول بالحلّية يكون موافقا للأصل والقول بالحرمة يكون مخالفا له.
ومنها : إنّ الامة إذا انحصرت في قولين كان الإمام عليهالسلام مخالفة لحكم الله الواقعي.
ومنها : إنّ العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالي يتحقّق ويحصل من طرح كلا القولين ، والرجوع إلى الأصل فيما إذا كان كلاهما مخالفا للأصل ، فإذا شمل إطلاق القول