في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم.
ثم إن لصاحب المعالم رحمهالله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم ، لا بأس بالاشارة إليه قال ـ في الدليل الرابع من أدلة حجّية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام ، لفقد الإجماع والسنّة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن ، وكون الكتاب ظنّيّ الدلالة ـ ما لفظه :
«لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ، وذلك بضميمة مقدمة خارجية ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه ، من غير دلالة تصرف عن
____________________________________
مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما) أي : إن خبر الثقلين لا ربط له في المقام أصلا ، لأن محل الكلام هو اعتبار الظن الحاصل من الظواهر وخبر الثقلين راجع إلى وجوب إطاعة الكتاب والعترة.
فيكون قول صاحب القوانين : إن قلت : إن أخبار الثقلين تدل على حجّية الظواهر ، غير سديد أصلا ، لأن خبر الثقلين لا يرتبط بالمقام أصلا.
وقوله (فافهم) لعلّه اشارة إلى أن وجوب إطاعة الكتاب والعترة يلازم حجّية الظن الحاصل منهما ، فتكون رواية الثقلين دلالة على حجّية الظواهر ، فتكون مرتبطة بالمقام.
وبذلك يصحّ ما أورده على نفسه بقوله : (إن قلت) غاية الأمر الاستدلال بها مستلزم للمصادرة ، فيكون غير صحيح من هذه الجهة كما تقدم من صاحب القوانين.
هذا تمام الكلام في تفصيل صاحب القوانين رحمهالله ، وهنا تفاصيل أخر يذكرها المصنّف رحمهالله واحدا بعد واحد :
منها : ما يظهر من كلام صاحب المعالم رحمهالله ، وقد أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : (ثم إنّ لصاحب المعالم رحمهالله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم) قال صاحب المعالم (ما لفظه : لا يقال : إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ، وذلك بضميمة مقدمة خارجية ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه).
يعني : إرادة خلاف ظاهر الكلام من متكلم حكيم من دون نصب قرينة على ذلك قبيحة لا تصدر من عاقل فضلا عن الحكيم ، فيحصل القطع على كون الظاهر مرادا لو لم يكن هناك قرينة صارفة عن الظاهر.