فيثبت اللازم وهو تحقّق موت زيد ، إلّا أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول ـ وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به ـ هو القول بحجّية التواتر المنقول ، لكن ليعلم أنّ معنى قبول نقل التواتر ـ مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا ـ يتصوّر على وجهين :
الأوّل : الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره ، أعني موت زيد ، نظير حجّيّة الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها الإجماع ، وهذا هو الذي ذكرنا أنّ الشرط في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.
الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتّب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعيّة ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر.
ثمّ أحكام التواتر ، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.
____________________________________
(إلّا أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول ـ وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس ... إلى آخره) ، إنّ من يعتمد على الإجماع المنقول ويرى كونه حجّة مطلقا ـ وإن كان خبر الناقل به مستندا إلى حدس غير ضروري ، حيث لم يكن حينئذ ملزوما لقول الإمام عليهالسلام ـ يرى ويقول بحجية المتواتر ـ أيضا ـ لأنّه خبر العادل ، وخبر العادل عنده حجّة مطلقا.
(لكن ليعلم أنّ معنى قبول نقل التواتر ـ مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا ـ يتصور على وجهين :) ، إنّ الآثار المترتبة على الخبر المتواتر تكون على قسمين : قسم يترتب على المخبر به وثبوته خارجا ، وقسم يترتّب على عنوان التواتر.
ثمّ القسم الثاني ينقسم إلى قسمين : قسم يترتّب على التواتر في الجملة ، سواء كان التواتر عند الناقل أو المنقول إليه ، وقسم يترتّب على صفة تواتر الخبر عند المنقول إليه.
ثم يقول المصنّف رحمهالله : إنّ القسم الأوّل يكون نظير الإجماع المنقول ، ويشترط في قبوله وحجّيته أن يكون الخبر مستلزما عادة لوقوع متعلّقه ، فلا تترتّب آثار موت زيد على نقل التواتر إلّا بنقل ما يستلزم عادة وقوع موته كإخبار ألف شخص مثلا.
ثمّ القسم الأوّل من القسم الثاني ، وهو ما إذا كان الأثر مترتبا على وصف التواتر في الجملة ، كمن نذر حفظ أو كتابة كل خبر متواتر ولو عند الغير ، يترتب الأثر المذكور