الصفحه ٣٣١ : تحقّق الشرط المتأخّر عنه ، كما في مثل إجازة المالك ، فإنّ
المال قبل إجازة المالك باق على ملكه ،
الصفحه ٣٩٥ : أتى بجميع المقدّمات حصل امتثاله وإن أتى ببعضها كان امتثاله
مراعى بإتيان الباقي من المقدّمات ، فإن أتى
الصفحه ٤٣٦ : سلّمنا
أنّ الباقي غير محتاج في بقائه إلى مؤثّر فهو في الامور التكوينيّة كما في المثال
المذكور ، أمّا
الصفحه ٤٦٠ :
وبما أنّ ملاكهما باق فيستكشف العقل خطابا شرعيا لأحدهما الذي هو الجامع
بينهما ؛ لأنّ تفويت
الصفحه ٤٦٢ : الجزء أو الشرط فلا وجوب ـ لو
لا عدم سقوط الصلاة بحال ـ فيجب الباقي ، فإذا تردّد المكلّف بين ترك القيام
الصفحه ٤٦٣ : الدليل على لزوم الباقي هو التخيير بينهما من دون فرق بين السابق
واللاحق أصلا ، نعم لو ظهر من الدليل
الصفحه ٤٦٤ : أحدهما وشرطيّة الآخر بدليلين ، فبعد سقوط
المركّب منهما لعدم القدرة ولزوم الإتيان بالباقي فقد يكون
الصفحه ٤٨٨ : الموصلة لا وجوب لها ، فهي باقية على تحريمها السابق من غير حاجة إلى الترتّب
، وأمّا إن قلنا بأنّ مقدّمة
الصفحه ٤٩٦ : فرد آخر في ضمن حكم آخر ،
وليست الأحكام من قبيل مراتب السواد والبياض المستتبعة لعدّ الباقي من مراتب
الصفحه ٥٠٣ : يسع فعله لوجود
شرطه حينئذ ، فلو لم يأت به بعضهم عوقب وإن أتى به الباقون لتركه الواجب ، وإن كان
مشروطا
الصفحه ٥٠٧ : الزمان ـ من باب تعدّد المطلوب لا
وحدته فالوجوب لأصل العمل باق فهذا يحتمل كون الوجوب كذلك فكيف يجري فيه
الصفحه ٥٢٧ : الرفع (٢) إنّما رفع العقاب ، أمّا المفسدة فهي باقية على حالها
غير مرتفعة ، ومع تحقّق المفسدة كيف يمكن أن
الصفحه ٥٤٩ : فلو لم يتمكّن
من القيد سقط المركّب إلّا أن يقوم دليل يقتضي وجوب الباقي ، كما في مثل : الصلاة
لا تسقط
الصفحه ٥٥٢ : للإثم ولكن
المبغوضيّة باقية.
__________________
(١) انظر الجواهر ٨ : ٣٠٠.
الصفحه ٥٥٣ :
جماعة (١) إلى أنّ الخروج منهيّ عنه ليس إلّا وأنّ حكمه قبل الاضطرار بعينه باق بعده
لم يرفعه الاضطرار